الشيخ جواد الطارمي

208

الحاشية على قوانين الأصول

قوله عن العطاء مطلقا سواء كان اعطائى قليلا أم كثيرا قوله ما ذكرنا من انّ القياس الجلى يشمل ما لو كان العلّة في الفرع أضعف ومساويا أيضا قوله هذا لاطلاق اى القول بأنه مما يعرفه كلّ من يعرف اللّغة قوله هذا القسم الخاص منه وهو ما كان العلّة في الفرع أقوى قوله لمّا حكم به هذا جواب لو اى لما حكم بالتعدى قوله بأنه لم يعتبر اى كون العلة في الفرع أقوى قوله بان يفهم بيان للقياس قوله وملاحظة عطف على التّوسّط قوله وردّ اى الجواب المذكور قوله وقد يقال القائل هو سلطان العلماء ره قوله ان هذا دفع للسّند اى الردّ المذكور دفع لسند الجواب ودليله وهو قوله لو كان قياسا لما قال به النافي للقياس وليس هو ردّ النفس الجواب وهو قوله انه لو لم يعتبر لاثبات اه بل هو باق في الجوابيّة وصحيح لجواز ان يكون له سند آخر غير السّند المردود قوله جعله بعضهم يعنى ان القائل بعدم كونه قياسا استدل عليه بالسّند المذكور وهو قوله لو كان قياسا لما قال به النّافى للقياس يعنى جعل السّند المذكور دليلا على حدة لا سندا لدليل آخر فح يدفعه الردّ المذكور فيكون الاستدلال والدليل باطلا قوله ان النّزاع ( ؟ ؟ ؟ اللفظي يعنى انّ النّزاع ) بين من جعل آية التأفيف ونحوها من قبيل القياس الجلى وبين من جعله من قبيل المفهوم الموافق نزاع لفظي بمعنى ان النّزاع وقع في اسم هذا اللّفظ والفريقان متّفقان في المعنى قوله ولعلّ وجهه اى وجه كون النّزاع لفظيا قوله في تسمية ذلك اى الانفهام المذكور قوله وذلك أيضا اى كون النّزاع لفظيّا أيضا مبنىّ على كون المراد من القياس الجلى هو ما كان العلّة أقوى لا المساوى والأضعف كما أن صحة الاطلاق في كلام المجيب عن حجة القائل بعدم كونه قياسا كانت مبنيّة على إرادة هذا القسم من القياس الجلى كما ذكره سابقا بقوله الا ان يريد بالجلى هذا القسم الخاص منه قوله وهذا أيضا اى كون المراد من الجلى هو هذا القسم الخاص قوله انّ ما ذكرنا من تفسير الجلى هو قوله القياس الجلى الّذى يعرف الحكم فيه بطريق أولى اعلم انّ الموصول وصلته اعني الذي يعرف اه نعت للقياس الجلى قد جعله صاحب المعالم وصفا توضيحيّا فلذا حكم بكون القياس الجلى نفس القياس بطريق الأولى وقد جعله المصنّف وصفا تقييديّا احترازيا كما هو الأظهر فيخرج بهذا الوصف من القياس الجلى ما لم يعرف الحكم فيه بطريق الأولى كما إذا كان العلّة في الفرع أقوى أو أضعف فح يكون القياس الجلى اعمّ من القياس بطريق الأولى وإلى ما ذكرنا أشار المصنّف بقوله فان الموصول وصلته اه قوله لا غير قيد لقوله لا بدّ ان يكون قياسا اه يعنى لا يجوز ان يكون مرادهم غير القياس المذكور قوله بما لو كان الفرع الباء للسّببيّة اى يكون كلامه مخصّصا بسبب ما كان الفرع أولى بالحكم فيكون هذا القسم من القياس حجة عند السيّد أيضا لانتفاء احتمال مدخليّة خصوص المحل فيه فيكون النّسبة بين القياس بطريق أولى والمنصوص العلّة عموما من وجه يجتمعان فيما إذا نصّ على العلة وكان الفرع أولى بالحكم وهذا هو المجمع عليه بينهم حتى السيّد أيضا لا بدّ ان يقول به ويصدق الأول دون الثاني فيما إذا لم ينصّ أو لم ينبّه عليها مع كون الفرع أولى بالحكم ويصدق الثاني دون الأول فيما إذا نصّ على العلّة ولم يكن العلّة في الفرع أقوى قوله فان ذلك اى احتمال خصوصيّة المحلّ الّذى يوجب عدم التعدي ليس في جميع الموارد بل منحصر فيما كان العلّة الحاصلة في الأصل لها اشدّ خصوصية